تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي

64

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )

بالشكّ في التكليف ، وبعض آخر نظر إلى وحدة التكليف وتردّده بين الأقلّ والأكثر فألحقه بالشكّ في المكلَّف به ، لكون التكليف متيقّناً ، إنما الشكّ في انطباقه على الأقلّ والأكثر ، فيكون الشكّ في المكلّف به » « 1 » . وفيما يلي نتكلّم عن هذه الأقسام تباعاً . 1 . الدوران بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء مثاله : ما لو علم المكلّف بوجوب الصلاة وتردّدت أجزائها بين تسعة أو عشرة ، ومنشأ الشكّ في هذه الحالة هو أن الأجزاء - ما عدا الأقلّ - هل هي جزء من الواجب ؛ والوظيفة العملية عند الدوران بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء هي تنجّز الأقلّ بسبب العلم ، أما الزائد فهو مشكوك بالشك البدوي فيكون مجرى للبراءة الشرعية ، وهذا هو مختار السيد الشهيد وجملة من الأعلام ؟ اختلفت كلمات المحقّقين فيه إلى ثلاثة أقوال : القول الأوّل : جريان البراءة العقلية والشرعية عن الزائد اختار هذا القول الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول والعلامة الآشتياني والمحقّق العراقي والأصفهاني والسيد الخوئي والسيد الخميني والشهيد الصدر ، وإليك بعض كلماتهم في المقام : ذكرنا قول الشيخ الأنصاري في الوجه الأوّل من الوجوه التي أقيمت في الإجابة على البرهان الأوّل على أصالة الاحتياط في الدوران بين الأقلّ والأكثر ، وحاصل ما أجابه الشيخ في المقام أن الأقلّ واجب يقيناً بالوجوب الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري ، إذ لو كان الواجب في الواقع هو الأقلّ فيكون الأقلّ واجباً نفسياً ، ولو كان الواجب في الواقع هو الأكثر فيكون الأقلّ واجباً غيرياً ، فالتكليف بالنسبة إلى الأقلّ منجّز على كلّ تقدير ، بخلاف الأكثر ،

--> ( 1 ) مصباح الأصول : ج 2 ، ص 426 .